( ومن
جرح قن نفسه فعتق ) للتمثيل أو إعتاقه له أو وجود صفة علق عليها ( ثم مات ) العتيق ( فلا قود عليه ) أي السيد اعتبارا بحال الجناية ( وعليه ديته لورثته ) أي العتيق اعتبارا بوقت الزهوق ويسقط منها قدر قيمته كما في الإقناع وأوضحته في الحاشية .
( وإن
رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق ) المرمي ( أو أسلم فمات منها ) أي الرمية ( فلا قود ) على راميه اعتبارا بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجاني ( ولورثته ) أي المرمي ( على رام دية حر مسلم ) اعتبارا للحال بحال الإصابة ; لأنه بدل عن المحل فتعتبر حالة المحل الذي فات بها فتجب بقدره بخلاف القصاص فإنه جزاء للفعل فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا ; لأنهما طرفاه ( ومن
قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو قنا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله ) بأن أسلم الكافر أو عتق القن ( أو ) تبين ( خلاف ظنه ) بأن تبين أنه غير قاتل أبيه فعليه القود لقتله من يكافئه عمدا محضا بغير حق أشبه ما لو علم بحاله .