الشرط الرابع
كون مقتول ليس بولد وإن سفل لقاتل ( ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة ) أي بقتله
[ ص: 269 ] واحدا من أصوله لقوله تعالى : {
كتب عليكم القصاص في القتلى } وهو عام في كل قتيل فخص منه صورتان بالنص وبقي ما عداهما و ( لا ) يقتل ( أحدهم ) أي الأب والأم والجد والجدة وإن علوا ( من نسب به ) أي بالولد أو ولد البنت وإن سفلا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31877لا يقتل والد بولده } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم
بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه .
( ولو أنه ) أي الولد أو ولد البنت وإن سفل ( حر مسلم والقاتل ) له من آبائه وأمهاته وإن علوا ( كافر وقن ) لانتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال ( ويؤخذ حر ) من أب وأم وجد وجدة قتل ولده وإن سفل ( بالدية ) كما تجب على الأجنبي في ماله قال في الاختيارات ونص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته انتهى وذكر في الشرح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه أخذ من
قتادة المدلجي دية ابنه