استيفاء القصاص في النفس وما دونها وهو أي استيفاء القصاص ( فعل مجني عليه ) فيما دون النفس ( أو ) فعل ( وليه ) إن كانت في النفس ( بجان مثل فعله ) أي الجاني ( أو شبهه ) أي فعل الجاني ويأتي تفصيله
( وشروطه ) أي استيفاء القصاص ( ثلاثة أحدها : تكليف مستحقه ) ; لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة لما يأتي ( ومع صغره ) أي مستحقه ( أو جنونه
يحبس جان لبلوغ ) صغير يستحقه ( أو ) إلى ( إفاقة ) مجنون يستحقه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية حبس
هدبة بن خشرم بن حبيش في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان في عصر الصحابة ولم ينكر وبذل
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين nindex.php?page=showalam&ids=74وسعيد بن العاص لابن المقتول سبع ديات فلم يقبلها ولأن في تخليته تضييعا للحق إذ لا يؤمن هربه ، وأما المعسر بالدين فلم يحبس ; لأن الدين لا يجب مع الإعسار بخلاف القصاص فإنه واجب هنا وإنما تأخر لقصور المستوفي وأيضا المعسر إذا حبس تعذر عليه الكسب لقضاء دينه فحبسه يضر بالجانبين وهنا الحق هو نفسه فيفوت بالتخلية ( ولا يمكن استيفاؤه ) أي القصاص ( لهما ) أي الصغير والمجنون ( أب كوصي وحاكم ) إذ لا يحصل باستيفائهم التشفي للمستحق له فتفوت حكمة القصاص .
( فإذا
احتاجا ) أي الصغير والمجنون ( لنفقة فلولي مجنون لا ) ولي ( صغير العفو إلى الدية )
[ ص: 272 ] لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغر لكن تقدم في اللقيط لوليه العفو ، وإن لم يحتاجا فليس له العفو على حال ( وإن
قتلا ) أي الصغير والمجنون ( قاتل مورثهما أو قطعا قاطعهما قهرا ) أي بلا إذن جان ( سقط حقهما ) لاستيفائهما ما وجب لهما كما لو كان بيده مال لهما فأخذاه منه قهرا فأتلفاه و ( كما لو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة دينه ) كالعبد فيسقط حقهما وجها واحدا لا يمكن إيجاب دينه على أحد .