عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الجنايات
باب استيفاء القصاص في النفس وما دونها
فصل قتل عددا أو قطع عددا اثنين فأكثر
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
278
جزء
1
2
3
وإن
قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع
ثم مات فهو قاتل لهما فإن تشاحا في المستوفي للقتل قتل بالذي قتله لسبق وجوب القتل به عليه ; لأن القتل بالذي قطعه إنما وجب عند السراية ، وهي متأخرة عن القتل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة