صفحة جزء
ما يوجب القصاص فيما دون النفس من جراح أو أطراف ( من أخذ بغيره في نفس أخذ به فيما دونها ) لقوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } ولحديث أنس بن النضر " { وفيه كتاب الله القصاص } " رواه البخاري وغيره . ولأن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف بدليل وجوب الكفارة في النفس دون الطرف وإذا جرى القصاص في النفس مع تأكد حرمتها فجريانه في الطرف أولى لكن بالشروط المتقدمة .

( ومن لا ) يؤخذ بغيره في نفس ( فلا ) يؤخذ به فيما دونها كالأبوين مع ولدهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر فلا يقتص له في طرف ولا جراح لعدم المكافأة وكذا قاطع حربي أو مرتد أو زان محصن فلا قطع عليه ولو أنه مثله ويقطع حر مسلم وذمي [ ص: 282 ] وعبد بمثله وذكر بأنثى وخنثى وعكسه وناقص بكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية