صفحة جزء
( ومن قطعت يده من مرفق فأراد القطع من كوع ) يد جان ( منع ) لإمكان الاستيفاء من محل الجناية فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية