صفحة جزء
( ويصدق ولي الجناية ) إن اختلف مع جان في شلل العضو بأن قال جان قطعته أشل . وقال مجني عليه صحيحا فقول مجني عليه ( بيمينه في صحة ما جنى عليه ) لأنه الظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية