( ومن قلع سنه أو ظفره ) تعديا ( أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما ) مما يمكن عوده ( فرده فالتحم فله ) أي : المجني عليه ( أرش نقصه ) أي حكومة ; لأنها أرش كل نقص بجناية لا مقدر فيها ( وإن
قلعه ) أي ما قطع ثم رد فالتحم . ( قالع بعد ذلك فعليه ديته ) ولا قصاص فيه لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة لنقصه بالقلع الأول .