مما يوجب القصاص فيما دون النفس ( الجروح ويشترط لجوازه ) أي القصاص ( فيها ) أي الجروح زيادة على ما سبق ( انتهاؤها إلى عظم كجرح عضد وساعد وفخذ وساق وقدم وكموضحة ) في رأس أو وجه ; لقوله تعالى : {
والجروح قصاص } ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها ولا قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح ، كما دون الموضحة أو أعظم منها
( ولمجروح ) جرحا ( أعظم منها ) أي الموضحة ( كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحة ) لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته فإنه إنما يضع السكين في موضع وضع الجاني لوصول سكين الجاني إلى العظم بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في الكوع ( ويأخذ ) إذا اقتص موضحة ( ما بين ديتها ) أي الموضحة ( ودية تلك
[ ص: 288 ] الشجة ) التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه فينتقل إلى البدل كما لو قطع أصبعه ولم يمكن القصاص إلا في أحدهما ( فيؤخذ في هاشمة ) إذا اقتص من الجاني موضحة ( خمس من الإبل و ) يؤخذ ( في منقلة ) إذا اقتص منه موضحة ( عشر ) من الإبل .
( ومن خالف ) ممن جنى عليه ( واقتص مع خوف ) تلف جان ( من منكب أو ) من نحو يد ( شلاء أو من قطع نصف ساعده ونحوه ) كمن قطع نصف ساقه ( أو ) اقتص ( من مأمومة أو جائفة مثل ذلك ) بأن لم يزد على ما فعل به بأن لم يشجه في المأمومة دامغة ولم يضر في الجائفة أكثر من فعل جان به ( ولم يسر ) جرحه ( وقع الموقع ولم يلزمه شيء ) لأنه لم يأخذ زيادة على حقه .