( وإن
اشترك عدد ) اثنان فأكثر ( في قطع طرف ) عمدا ( أو ) اشترك عدد في ( جرح موجب لقود ولو ) كان الجرح ( موضحة ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها ) جميعا ( حتى بانت ) اليد ( فعلى كل ) منهم ( القود ) لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاء آخر فقالا هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول ، وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ولأنه أحد نوعي القصاص فأخذ فيه الجماعة بالواحد كالأنفس ( ومع تفرق أفعالهم أو قطع كل ) منهم ( من جانب لا قود على أحد ) منهم لأن كلا لم يقطع اليد ولم يشارك في
[ ص: 289 ] قطع جميعها وظاهره ولو تواطؤا .