( ومن
أدرك الركوع ) مع الإمام بأن اجتمع معه فيه ، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع ، قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه ( دون الطمأنينة ) أي : ولم يدرك الطمأنينة ( معه اطمأن ثم تابع ) إمامه ( وقد أدرك الركعة ) " لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35387من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة } " رواه
أبو داود ، وعليه أن يأتي بالتكبير قائما وتقدم ( وأجزأته تكبيرة الإحرام ) عن تكبيرة الركوع .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد ، أحدهما ركن فسقط به ، كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من
مكة يجزئه عن طواف الوداع ، فإن
نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام ، أو وحده ، لم تنعقد ، والأفضل : أن يأتي بتكبيرتين .