صفحة جزء
( ومن أدرك الركوع ) مع الإمام بأن اجتمع معه فيه ، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع ، قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه ( دون الطمأنينة ) أي : ولم يدرك الطمأنينة ( معه اطمأن ثم تابع ) إمامه ( وقد أدرك الركعة ) " لحديث { من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة } " رواه أبو داود ، وعليه أن يأتي بالتكبير قائما وتقدم ( وأجزأته تكبيرة الإحرام ) عن تكبيرة الركوع .

روي عن زيد وابن عمر ، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد ، أحدهما ركن فسقط به ، كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة يجزئه عن طواف الوداع ، فإن نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام ، أو وحده ، لم تنعقد ، والأفضل : أن يأتي بتكبيرتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية