( وإن
حفر بئرا أو وضع آخر حجرا أو نحوه ككيس دراهم ( فعثر به إنسان فوقع في البئر ) فمات ( ضمن واضع ) الحجر ونحوه دون الحافر ; لأن الحجر أو نحوه ( كدافع مع حافر إذا تعديا ) ; لأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة بخلاف المكره ( وإلا ) يتعديا جميعا ( ف )
[ ص: 293 ] الضمان ( على متعد منهما ) فإن
تعدى الحافر وحده بأن كان وضع الحجر لمصلحة كوضعه في وحل لتمر عليه الناس فعلى الحافر الضمان وعكسه بعكسه