( وإن
اصطدما ولو ) كانا ( ضريرين أو ) كان ( أحدهما ) ضريرا ( فماتا ف ) هما ( كمتجاذبين ) على عاقلة كل منهما دية الآخر روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وإن
اصطدمت امرأتان حاملان فكالرجلين ، فإن أسقطت كل منهما جنينها فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها ; لاشتراكهما في قتله ، وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين ، وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل منهما عتق رقبتين .