صفحة جزء
( لا ) يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل ( حشفة أقلف غير مفتوق ) بخلاف المفتوق : فيجب غسلهما . لعدم المشقة فيه . وإن تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب : يجب غسله . كالمنتشر عن المخرج .

وصحح المجد في شرح الهداية إجزاء الحجر فيه ; لأنه معتاد كثير . والعمومات تعضده . واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير . وقال هو وغيره : هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها ، على ما اختاره القاضي . والمنصوص عن أحمد : أنه لا يجب . فتكون كالبكر قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية