( لا ) يجب
غسل نجاسة ولا جنابة بداخل ( حشفة أقلف غير مفتوق ) بخلاف المفتوق : فيجب غسلهما . لعدم المشقة فيه . وإن تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب : يجب غسله . كالمنتشر عن المخرج .
وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية إجزاء الحجر فيه ; لأنه معتاد كثير . والعمومات تعضده . واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير . وقال هو وغيره : هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها ، على ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يجب . فتكون كالبكر قولا واحدا .