صفحة جزء
( ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما وما تلف لهما من ماله ) أي المركب لهما لتعديه بذلك فهو سبب للتلف وقيل إن ديتهما على عاقلته ( فإن أركبهما ولي لمصلحة ) كتمرين على ركوب ما يصلح لركوبهما وكانا يثبتان بأنفسهما ( أو ركبا من عند أنفسهما ف ) هما ( كبالغين مخطئين ) على عاقلة كل منهما دية الآخر ، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية