صفحة جزء
( ومن أفزع ) شخصا ولو صغيرا ( أو ضرب ) شخصا ( ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم ) الحدث ( فعليه ثلث ديته ) لما روي أن عثمان قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث .

قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه والقياس لا ضمان وهو قول الأكثر ، .

وروي أيضا عن أحمد لكن المذهب الأول ; لأن قول الصحابي بما يخالف القياس توقيف خصوصا وهذا القضاء في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه فهو إجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية