( ومن
أسقطت ) جنينها ( ب ) سبب ( طلب سلطان أو تهديده ) سواء طلبها ( لحق الله تعالى أو غيره ) بأن طلبها لكشف حد لله أو تعزير أو لحق آدمي ( أو ماتت ب ) سبب ( وضعها ) فزعا ( أو ) ماتت بلا وضع ( فزعا أو ذهب عقلها ) فزعا ( أو استعدى ) بالشرط قاله في المحرر ( إنسان ) حاكما على حامل فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فزعا ( ضمن السلطان ما كان ) منه ( بطلبه ) أي السلطان ( ابتداء ) بلا استعداء أحد ( و ) ضمن ( المستعدي ما كان بسببه ) أي استعدائه نصا ، وظاهره ولو كانت ظالمة لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث إلى امرأة مغنية كان رجل يدخل إليها ، فقالت : يا ويلها ما لها
nindex.php?page=showalam&ids=2ولعمر ؟ فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب ، وصمت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فأقبل عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : ما تقول يا
nindex.php?page=showalam&ids=8أبا الحسن فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك ، ولأن المرأة نفس هلكت بسبب إرساله إليها فضمنها كجنينها وأما المستعدي فلأنه الداعي إلى طلب السلطان لها فموتها أو سقوط جنينها بسببه فاختص به الضمان . قال في المغني : وإن كانت هي الظالمة فأحضرها عند الحاكم فينبغي أن لا يضمنها لأنه استوفى حقه كالقصاص ، ويضمن جنينها لأنه تلف بفعله كما لو اقتص منها .