، المقادير : جمع مقدار ، وهو مبلغ الشيء وقدره (
دية الحر المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثني عشر ألف درهم ) إسلامي ( فضة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق - أي الفضة - والبقر والغنم . لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24137فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة } رواه
أبو داود .
وعن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5258أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم } وفي كتاب
عمرو بن حزم " وعلى أهل الذهب ألف دينار " ( وهذه الخمسة ) المذكورة ( فقط ) أي دون الحلل لأنها لا تنضبط ( أصولها ) أي الدية لما سبق ( فإذا
أحضر من عليه دية أحدها ) أي أحد هذه الخمسة ( لزم ) ولي جناية ( قبوله ) سواء كان
[ ص: 301 ] من أهل ذلك النوع أو لم يكن لإجزاء كل منها . فالخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة .