(
ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) رواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ورواه
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد مرفوعا ، ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان ، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية
( وتغلظ ) دية عمد وشبهه ( في طرف ك ) ما ( وتجب )
الدية ( في خطأ أخماسا : عشرون من كل من الأربعة المذكورة ) أي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ( وعشرون ابن مخاض ) قال في الشرح : لا يختلف فيه المذهب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود