( وتعتبر
السلامة من عيب ) في كل الأنواع لأن الإطلاق يقتضي السلامة و ( لا ) يعتبر ( أن تبلغ قيمتها ) أي : الإبل والبقر والغنم ( دية نقد ) لعموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس المؤمنة مائة من الإبل } وهو مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهده صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف . ذكره في شرحه وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن الإبل قد غلت " فقومها على أهل الورق باثني عشر ألفا : دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك