( ويستويان ) أي الذكر والأنثى ( في ) قطع أو جرح ( موجب دون ثلث دية ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21635عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
وقال
ربيعة " قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب ؟ كم في أصبع المرأة : قال عشر قلت ففي أصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون قال : فقلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي " رواه
سعيد في سننه ولأنهما يستويان في الجنين فكذلك باقي ما دون الثلث وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث
[ ص: 302 ] " حتى يبلغ الثلث " وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث " والثلث كثير " ولذلك حملته العاقلة وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها