( ودية مجوسي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن و ) دية ( حر من عابد وثن وغيره ) من المشركين ( مستأمن أو معاهد بدارنا ) أو غيرها كما هو ظاهر الإقناع ( ثمانمائة درهم ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في المجوسي وألحق به باقي المشركين ; لأنهم دونه وأما قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم ، ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ( وجراحه ) وأطرافه أي : من ذكر من المجوسي ، وعابد وثن ، وغيره من المشركين ( بالنسبة ) إلى ديته نصا كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته