صفحة جزء
ودية قن ذكر أو أنثى أو خنثى ، صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا ( قيمته ) . عمدا كان القتل أو خطأ من حر أو غيره ، وسواء ضمن باليد أو الجناية ( ولو ) كانت قيمته ( فوق دية حر ) لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس ، وضمان الحر ليس بضمان مال ، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته ولو كان قنا ، وإنما يضمن بما قدره الشرع وضمان القن ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها

التالي السابق


الخدمات العلمية