صفحة جزء
( وفي منصف ) أي : : من نصفه حر ونصفه قن إذا قتل ( نصف دية حر ونصف قيمته ، وكذا جراحه ) من طرف وغيره . فإن كان ذكرا والقتل خطأ والقاتل حر فعليه نصف قيمته في ماله ، وعلى عاقلته نصف ديته ، لأنها نصف دية حر وكذا لو قطع أنفه أو يديه أو [ ص: 304 ] رجليه ونحو ذلك ، وإن قطع إحدى يديه فالجميع في مال جان ; لأن نصف الدية ربع دية فلا تحمله العاقلة لنقصه عن ثلث الدية

التالي السابق


الخدمات العلمية