( ومن قطع خصيتي عبد ) أو ذكره ( أو أنفه أو أذنيه ) ونحوهما مما فيه من الحر دية ( لزمته قيمته ) كاملة لسيده لأنها بدل الدية ( وإن قطع ذكره ثم خصاه ف ) عليه ( قيمته ) صحيحا ( لقطع ذكره و ) عليه ( قيمته ) أيضا ( مقطوعة ) أي ناقصا بقطع ذكره لقطع خصيتيه لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر بخلاف ما لو قطعهما معا أو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فعليه قيمته مرتين ; لأن في كل من ذلك من الحر دية كاملة وإن خصاه ثم قطع ذكره فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين وما نقص بقطع ذكره لأنه ذكر خصي لا دية فيه ولا مقدر ( وملك سيده باق عليه ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي واستصحابا للأصل ولأن ما أخذه بدل ما ذهب منه لا بدل نفسه .