وقوله ( غرة ) : خبر دية جنين وتتعدد بتعدده ( عبدا أو أمة ) بدل من غرة وأصلها الخيار سمي بها العبد والأمة لأنهما من أنفس الأموال ووجه
وجوب الغرة في الجنين حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13681اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه } متفق عليه وقوله ( قيمتها خمس من الإبل ) صفة لغرة وذلك نصف عشر الدية روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ولأنه أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو أرش الموضحة وأما الأنملة فمقدارها ثبت بالحساب من دية الإصبع ( موروثة عنه ) أي : الجنين ( كأنه سقط حيا ) ثم مات لأنها بدل ولأنها دية آدمي حر فوجب أن تورث عنه كسائر الديات ( فلا حق فيها لقاتل ) لأنه لا يرث المقتول ( ولا لكامل رق ) لأنه مانع للإرث ويرث المبعض منها بقدر حريته كغيرها ( ويرثها ) أي : الغرة ( عصبة سيد قاتل جنين أمته الحر ) كأن
ضرب بطن أم ولده فأسقطت ولدها منه فلا يرثه هو ; لأنه قاتل ، ويرثه من عداه من ورثته