عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الديات
باب مقادير ديات النفس
فصل دية الجنين
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
305
جزء
1
2
3
( ولا يقبل فيها ) أي الغرة ( خصي ونحوه )
كخنثى . لأنه صلى الله عليه وسلم قال : " عبد أو أمة " والخنثى ليس واحدا منهما ، والإطلاق يقتضي السلامة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة