صفحة جزء
( ولا يقبل فيها ) أي الغرة ( خصي ونحوه ) كخنثى . لأنه صلى الله عليه وسلم قال : " عبد أو أمة " والخنثى ليس واحدا منهما ، والإطلاق يقتضي السلامة

التالي السابق


الخدمات العلمية