صفحة جزء
( وإن كان أحد أبويه ) أي الجنين ( أشرف دينا ) من الآخر ( كمجوسية تحت كتابي ، أو كتابية تحت مسلم ف ) الواجب فيه ( غرة قيمتها عشر دية أمه لو كانت على ذلك الدين ) الأشرف فتقدر مجوسية تحت كتابي كتابية ، وكتابية تحت مسلم مسلمة . لأن الولد يتبع أشرف أبويه دينا وتقدم ، وإن أسلم أحد أبوي الجنين بعد الضرب وقبل الوضع ففيه غرة اعتبارا بحال السقوط . لأنه حال الاستقرار

التالي السابق


الخدمات العلمية