صفحة جزء
( وإن جنى ) قن ( عمدا فعفا ولي قود على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده ) لأنه إذا لم يملكه بالجناية فبالعفو أولى ولانتقال حقه إلى المال فصار كالجاني خطأ

التالي السابق


الخدمات العلمية