( ويتحمل ) إمام ( عن مأموم قراءة ) الفاتحة ، فتصح صلاة مأموم بدون قراءة لقوله تعالى : {
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } " قرأت وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا } " رواه الخمسة إلا
الترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، فلولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع .
وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37145من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة } " رواه
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسائل ابنه
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وهو وإن كان مرسلا فهو عندنا حجة .
( و ) يتحمل عن مأموم أيضا ( سجود سهو ) وتقدم في بابه ( و ) يتحمل عنه أيضا ( سجود تلاوة ) إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه ( و ) يتحمل عنه أيضا ( سترة ) الصلاة وتقدم .
( و ) يتحمل عنه أيضا ( دعاء قنوت ) حيث سمعه فيؤمن فقط وتقدم ( وكذا تشهد أول ) وجلوس له ، فيتحمله عنه ( إذا سبق ) المأموم ( بركعة ) من رباعية وتقدم .