صفحة جزء
( و ) تجب كاملة في ( صيرورته ) أي المجني عليه ( لا يستمسك غائطا أو ) لا يستمسك [ ص: 314 ] ( بولا ) لأن كلا منهما منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان

التالي السابق


الخدمات العلمية