عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الديات
باب دية الأعضاء ودية منافعها التالفة بالجناية عليها
فصل دية المنافع
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
314
جزء
1
2
3
( و ) تجب كاملة في ( صيرورته ) أي المجني عليه ( لا يستمسك غائطا أو ) لا يستمسك
[
ص:
314 ]
( بولا )
لأن كلا منهما منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة