عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الديات
باب دية الأعضاء ودية منافعها التالفة بالجناية عليها
فصل دية المنافع
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
316
جزء
1
2
3
( و ) يقبل قول مجني عليه ( في قدر ما أتلف كل من جانبين فأكثر )
لاتفاق الجانبين على الإتلاف في الجملة . والمجني عليه أعلم بقدر ما أتلف كل منهما ، وغير متهم في الإخبار به ، وليس المجني عليه مدعيا ، ولا منكرا ، فهو كالشاهد بينهما
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة