صفحة جزء
( و ) يقبل قول مجني عليه ( في قدر ما أتلف كل من جانبين فأكثر ) لاتفاق الجانبين على الإتلاف في الجملة . والمجني عليه أعلم بقدر ما أتلف كل منهما ، وغير متهم في الإخبار به ، وليس المجني عليه مدعيا ، ولا منكرا ، فهو كالشاهد بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية