( و ) إن
اختلف جان ومجني عليه ( في ذهاب سمع أو شم أو ذوق صيح به ) أي : المجني عليه إن اختلفا ( في ) ذهاب سمعه وقت ( غفلته وأتبع بمنتن ) إن اختلفا في ذهاب شمه ( وأطعم ) الشيء ( المر ) إن اختلفا في ذهاب ذوقه ( فإن فزع من الصائح أو من مقرب لعينيه أو عبس للمنتن أو المر سقطت دعواه ) لتبين كذبه ( وألا ) يفزع من صائح ولا مقرب لعينيه ، ولا عبس لمنتن ( صدق بيمينه ) لأن الظاهر صحة دعواه ( ويرد الدية آخذ ) لها ( علم كذبه ) لتبين أنه قبضها بغير حق .