يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه ( فإن وافقه ) في أفعالها ( كره ) له ذلك ، ولم تبطل به صلاته ( وإن
كبر ) مأموم ( لإحرام معه ) أي : مع إمامه ، لم تنعقد ( أو )
كبر لإحرام ( قبل إتمامه ) أي : الإمام تكبيرة الإحرام ( لم تنعقد ) صلاة مأموم ولو ساهيا لأن شرطه أن يأتي بإحرامه بعد إحرامه وقد فاته .