( وإن
قلع الأعور ما يماثل صحيحته ) أي عينه الصحيحة ( من ) شخص ( صحيح ) العينين ( عمدا ف ) على الأعور ( دية كاملة ولا قود ) عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح فلما امتنع القصاص وجبت الدية كاملة لئلا تذهب الجناية مجانا وكانت كاملة لأنها بدل القصاص الساقط عنه رفقا به ولو اقتص منه ذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة .
( و ) إن
قلع الأعور ما يماثل عينه الصحيحة ( خطأ فنصفها ) أي : الدية كما لو قلعها صحيح وكذا لو قلع ما لا يماثل صحيحته