صفحة جزء
وفي الجائفة ثلث دية لما في كتاب عمرو بن حزم { وفي الجائفة ثلث الدية } ( وهي ما ) أي : جرح ( يصل إلى باطن جوف ) أي ما لا يظهر منه للرائي ( ك ) داخل ( بطن ولو لم يخرق معا و ) داخل ( ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين و ) داخل ( دبر وإن جرح جانبا فخرج ) ما جرح به ( من ) جانب ( آخر فجائفتان ) نصا لما روى سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية خرجه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه بضربتين ولو أدخل شخص يده في جائفة إنسان فخرق بطنه من موضع آخر لزمه أرش جائفة بلا خلاف

التالي السابق


الخدمات العلمية