وفي الجائفة ثلث دية لما في كتاب
عمرو بن حزم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41356وفي الجائفة ثلث الدية } ( وهي ما ) أي : جرح ( يصل إلى باطن جوف ) أي ما لا يظهر منه للرائي ( ك ) داخل ( بطن ولو لم يخرق معا و ) داخل ( ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين و ) داخل ( دبر وإن
جرح جانبا فخرج ) ما جرح به ( من ) جانب ( آخر فجائفتان ) نصا لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بثلثي الدية خرجه
سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه بضربتين ولو
أدخل شخص يده في جائفة إنسان فخرق بطنه من موضع آخر لزمه أرش جائفة بلا خلاف