صفحة جزء
( وتسقط ) الدية ( بتعذر أخذ منه ) أي من بيت المال حيث وجبت فيه ( لوجوبها ) أي الدية ( ابتداء عليها ) أي : العاقلة دون القاتل لأنه لا يطالب بها غير العاقلة ولا يعتبر تحملهم لها ولا رضاهم فلا تؤخذ من غير من وجبت عليه كما لو عدم القاتل

التالي السابق


الخدمات العلمية