صفحة جزء
( وإن تخلف ) مأموم عن إمامه ( بركن بلا عذر فكسبق ) به بلا عذر فإن كان ركوعا بطلت ، وإلا فلا ( و ) إن تخلف عنه بركن ( لعذر ) من نوم ، أو سهو ، أو زحام ونحوه ف ( إن فعله ) أي : الركن الذي تخلف به ( ولحقه ) صحت ركعته ويلزمه ذلك ، حيث أمكنه استدراكه من غير محذور ( وإلا ) بأن لم يفعله ويلحقه بأن لم يتمكن منه ( لغت الركعة ) التي تخلف عنه بركنها ، فيقضي بدلها .

( و ) إن تخلف عنه بلا عذر ( بركنين بطلت ) صلاته لأنه ترك الائتمام لغير عذر أشبه ما لو قطع الصلاة .

( و ) إن كان تخلفه بركنين ( لعذر كنوم وسهو وزحام ) لم تبطل للعذر ويلزمه أن يأتي به ويلحق إمامه مع أمن فوت الآتية ، ف ( إن لم يأت بما تركه ) بتخلفه ( مع أمن فوت ) الركعة ( الآتية ) باشتغاله بفعل ما تخلف به بطلت صلاته ( وإلا ) بأن خاف فوت الآتية إن أتى بما تخلف به ( لغت الركعة ) التي وقع فيها التخلف لفوات بعض أركانها ( و ) الركعة ( التي تليها ) أي : اللاغية ( عوضها ) فيبني عليها ويتم إذا سلم إمامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية