( وإن
زال عذر من أدرك الركوع ) الركعة ( الأولى وقد رفع إمامه من ركوع ) الركعة ( الثانية تابعه ) في السجود ( وتصح له ركعة ملفقة ) من ركعتي إمامه ( تدرك بها الجمعة ) إن كانت الصلاة جمعة ، ولم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر ( وإن ظن ) من أدرك ركوع الأولى ، ثم حصل له عذر وزال بعد رفع إمامه من ركوع الثانية ( تحريم متابعته ) أي : الإمام في سجود الثانية ( فسجد ) لنفسه ( جهلا اعتد به ) أي : بالسجود للعذر ، كسجوده يظن إدراك المتابعة ففاتت ، فإن أدركه في التشهد .
فعلى ما تقدم يدرك الجمعة ( ولو أدركه ) أي : المأموم بعد أن فعل ما تخلف به عنه ( في ركوع ) الركعة ( الثانية تبعه ) فيه ( وتمت جمعته ) لأنه قد أتى بالركعتين .
( و ) إن أدركه ( بعد رفعه منه ) أي : من ركوع الثانية ( تبعه ) في سجودها ( وقضى ) أي : أتى بركعة وتتم جمعته ( وإن تخلف ) مأموم ( بركعة فأكثر لعذر تابع ) إمامه ( وقضى ) ما تخلف به ( كمسبوق ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رجل قد نعس خلف الإمام ، حتى صلى ركعتين : كأنه أدرك ركعتين فإذا سلم الإمام صلى ركعتين .