( وإن
نكلوا ) أي : ذكور الورثة عن أيمان ( القسامة أو كانوا ) أي الورثة ( كلهم خناثى أو نساء حلف مدعى عليه خمسين ) يمينا ( وبرئ ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23970فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم أي يبرءون منكم } .
وفي لفظ " فيحلفون خمسين يمينا ويبرءون من دمه " ( إن رضوا ) أي : الورثة بأيمان مدعى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلف اليهود حين قال
الأنصار كيف تأخذ بأيمان قوم كفار