صفحة جزء
( وإن نكلوا ) أي : الورثة عن أيمان القسامة ( ولم يرضوا بيمينه ) أي المدعى عليه ( فدى الإمام القتيل من بيت المال ) وخلى المدعى عليه لأنه عليه الصلاة والسلام ودى الأنصاري من عنده لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود ، ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت ولم يوجد ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع المعصوم هدرا ( كميت في زحمة كجمعة وطواف ) فيفدى من بيت المال نصا واحتج بما روي عن عمر وعلي ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم قال : قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال : بينتكم على من قتله ، فقال علي : يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم ، إن علمت قاتله ، وإلا فأعط ديته من بيت المال

التالي السابق


الخدمات العلمية