( وإن
نكلوا ) أي : الورثة عن أيمان القسامة ( ولم يرضوا بيمينه ) أي المدعى عليه ( فدى الإمام القتيل من بيت المال ) وخلى المدعى عليه لأنه عليه الصلاة والسلام ودى الأنصاري من عنده لما لم ترض
الأنصار بيمين
اليهود ، ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت ولم يوجد ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع المعصوم هدرا ( كميت في زحمة كجمعة وطواف ) فيفدى من بيت المال نصا واحتج بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ومنه ما روى
سعيد في سننه عن
إبراهيم قال : قتل رجل في زحام الناس
بعرفة فجاء أهله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : بينتكم على من قتله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم ، إن علمت قاتله ، وإلا فأعط ديته من بيت المال