( ولسيد حر مكلف عالم به ) أي الحد ( وبشروطه ولو ) كان السيد ( فاسقا أو امرأة إقامته ) أي : الحد ( بجلد ، وإقامة تعزير على رقيق كله ) لا مبعض ( له ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1524أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } ولأن السيد يملك تأديب رقيقه وضربه على الذنب ، وهذا من جنسه ، ولكون سبب ولايته الملك ، استوى العدل والذكر فيه وضدهما وعلم منه أنه ليس لمكاتب ولا شريك في قن إقامته عليه لقصور ولايته ، ولا لغير مكلف لأنه مولى عليه ( ولو ) كان
الرقيق ( مكاتبا أو مرهونا أو مستأجرا ) فلسيده جلده في الحد بشرطه لعموم الخبر ، ولتمام ملكه عليهم وما ذكره في المكاتب تبع فيه التنقيح والفروع . ونقل في تصحيح الفروع عن أكثر الأصحاب خلافه لاستقلاله بمنافعه وكسبه و
( لا ) يقيمه سيد على أمة ( مزوجة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان ، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن " ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة ( وما ثبت ) مما يوجب الحد على رقيق ( يعلمه ) أي : السيد برؤية أو غيرها ( أو إقرار ) رقيق ( ك ) الثالث ( ببينة ) لأنه يجري مجرى التأديب بخلاف الحاكم فإنه متهم ،
وللسيد سماع البينة على رقيقه إذا علم شروطها
( وليس له ) أي السيد ( قتل في ردة . و ) لا ( قطع في سرقة ) لأن الأصل تفويض إقامة الحد إلى الإمام ، وإنما فوض إلى السيد الجلد خاصة لأنه تأديب ، والحديث جاء في جارية زنت فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه ولأن في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة الإمام الحد عليه فتنقص قيمته وذلك منتف فيهما