( ويضرب الرجل ) الحد ( قائما ) ليعطي كل عضو حظه من الضرب ( بسوط ) قال في الرعاية : من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا ، وهو معنى ما في شرح المهذب للحنفية .
وفي المختار لهم بسوط لا ثمرة له ، قال في المبدع : فيتعين أن لا يكون من الجلد ( لا خلق ) نصا . بفتح اللام . لأنه لم يؤلم ( ولا جديد ) لئلا يجرح .
وفي الرعاية : بين اليابس والرطب . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مرسلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000082أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بسوط مكسور . فقال : فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا ، وعن
علي ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين أي : لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع ( بلا مد ولا ربط ، ولا تجريد ) من ثياب . لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ، ولم ينقل عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ويكون عليه القميص والقميصان ، وينزع عنه فرو وجبة محشوة . لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب (
ولا يبالغ في ضرب ) بحيث يشق الجلد . لأن القصد أدبه لا إهلاكه ( ولا يبدي ضارب إبطه في رفع يد ) للضرب نصا ( وسن تفريقه ) أي :
[ ص: 338 ] الضرب ( على الأعضاء ) ليأخذ منه كل عضو حظه ، وتوالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه . قال في الشرح : ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ( ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ) أي : الظهر