( ومن
استأذنته امرأته ) إلى المسجد ( أو )
استأذنته ( أمته إلى المسجد ) ليلا ، أو نهارا ( كره ) له
[ ص: 268 ] ( منعها ) منه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30607لا تمنعوا إماء الله مساجد الله تعالى } " وتخرج تفلة غير مطيبة ولا لابسة ثوب زينة ( وبيتها خير لها ) لقوله : صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39939وبيوتهن خير لهن ، وليخرجن تفلات } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود
وظاهره : حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم " ولأب ثم ولي محرم " لامرأة كأخ وعم ( منع موليته ) من خروج من بيتها ( إن
خشي ) بخروجها ( فتنة ، أو ضررا ) استحبابا للحصانة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الزوج أملك من الأب ( و ) لمن ذكر منعها ( من الانفراد ) لأنه لا يؤمن دخول من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها .