( وأشده ) أي الجلد في الحدود ( جلد زنا ف ) جلد ( قذف ف ) جلد ( شرب ) خمر ( ف ) جلد ( تعزير ) لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله تعالى : {
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فاقتضى مزيد تأكيد ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة ولأن ما دونه أخف منه في العدد فكذا في الصفة فدل على أن ما خف عدده في صفته