صفحة جزء
( ولا يؤخر استيفاء حد لمرض ولو رجى زواله ) لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك ولم ينكره ; لأن الأصل في الأمر أنه للفور فلا يؤخر المأمور به بلا حجة

التالي السابق


الخدمات العلمية